السيد محسن الحكيم
525
مستمسك العروة
إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه ، فإن الأحوط الإعادة حينئذ . ( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع ، وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذ ( 2 ) . ( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ( 3 ) فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .